امحمد بن عبد السلام – وكالة درا للانباء.

أصدرت المحكمة التجارية بـ الدار البيضاء، بتاريخ 12 يناير 2026، أمراً يقضي بإلزام شركات الاتصالات اتصالات المغرب وإنوي وأورانج المغرب بحجب الولوج إلى مواقع المراهنات غير المرخصة، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وجاء القرار في سياق مساعي تنظيم قطاع المقامرة وتعزيز تقنينه، غير أن محكمة الاستئناف أوقفت تنفيذ الحكم، معتبرة أن إلزام مزودي خدمات الإنترنت بحجب مواقع خارجية لا تخضع لتحكمهم المباشر يطرح إشكالاً قانونياً من حيث الأساس والمسؤولية.
وبهذا القرار، ظل الولوج إلى هذه المنصات متاحاً بشكل مؤقت، في انتظار الحسم النهائي في النزاع القضائي.
ويعكس هذا التطور التحديات المرتبطة بتفعيل أوامر الحجب التقني في بيئة رقمية عابرة للحدود، خاصة في الأسواق الناشئة. ويرجح أن تتجه السلطات مستقبلاً نحو آليات بديلة، من قبيل فرض ضوابط مالية أو ضرائب على أرباح منصات المراهنات الأجنبية، بدل الاقتصار على المقاربة التقنية القائمة على الحجب.
