امحمد بن عبد السلام +– وكالة درا للانباء .

وجهت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، توضيحا رسميا إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشأن كيفية تطبيق الرسم الإضافي للتسجيل بنسبة 2 في المائة، الذي أقره قانون المالية لسنة 2026 على عدد من عمليات نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية.
وجاء هذا التوضيح عقب استفسار تقدم به المجلس الوطني للموثقين حول مدى اعتبار الإيداع البنكي النقدي، سواء تم لدى مؤسسة بنكية بين أطراف العقد أو داخل الحساب المفتوح باسم الموثق قبل تحرير العقد أو توثيقه، وسيلة أداء معترف بها جبائيا، بما يخول الاستفادة من الإعفاء من الرسم الإضافي.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن الإيداع البنكي المنجز نقدا يعد وسيلة أداء مقبولة من الناحية الجبائية، استنادا إلى مقتضيات المادة 193 من المدونة العامة للضرائب، وبالتالي لا يخضع للرسم الإضافي المحدد في 2 في المائة، شريطة أن يتضمن العقد المحرر جميع المرجعيات المتعلقة بعملية الإيداع البنكي المعنية.
ويأتي هذا التوضيح بهدف توحيد كيفية تنزيل المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026، والتي تنص على تطبيق رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عقود بيع العقارات والحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى عقود تفويت الأصول التجارية، وذلك في حال عدم التنصيص على وسائل الأداء داخل العقد أو اعتماد وسائل أداء غير معترف بها جبائيا.
ويُرتقب أن يساهم هذا التوضيح في تسهيل عمل الموثقين وضمان وضوح المساطر المتعلقة بتسجيل العقود الخاضعة للمقتضيات الجبائية الجديدة.